مرسوم تنفيذي رقم 93-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 تسمية بلدية وادى الشو لي الواقعة على تراب ولاية تلمسان قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد 5 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم بالمكافآت المعوضة للمصاريف 6 يناير سنة 1993 يتضمن تغيير 7
المادة 2
تسدد النفقات الناتجة عن طريق النقل الاستثنائي المرخص من قبل سلطة عمومية مؤهلة والممارسة عبر المسافة التي تخضع لتبعيات خاصة وذلك على أساس الوثائق الثبوتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون.