المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 10 رجب عام 1413ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 16 دي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة.
ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-21 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، لا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، الذي يحدد جدول تسديد نفقات النقل التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة يقرر ما يلي :