المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة للقنطار الواحد، وفقا للجدول الآتي :
1 ) التعريفات الجزافية لتسديد نفقات النقل :
1 - نفقات النقل عن طريق البر :
يضاف الى التعريفات المحددة بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1991 و المذكور اعلاه حسب المسافات ما يلي :
- المسافات المتراوحة بين 0 و 50 كلم : + 30 %
- المسافات التي تفوق 50 كلم و لا تتجاوز 100 كلم : 20 المسافات التي تفوق 100 كلم ولا تتجاوز 150 كلم : 10+
- اما بالنسبة لما يفوق 150 كلم : بدون تغيير.
ب نفقات النقل عن طريق السكة الحديدية :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بتمامها تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.
ان النفقات المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي، هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في هذا الاطار ضمن الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالهيئات الاخرى.
لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده، 24 ساعة وذلك بالنسبة للشحن والتفريغ. 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
ج- نفقات النقل من طريق البحر أو الجو :
تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل الخاصة بالنقل العمومي : 2 نفقات الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل - :
تسدد هذه النفقات بنسبة دينار واحد ( 1 دج ) قنطار خاص بالشحن أو التفريغ.
غير أن تسديد نفقات الشحن والتفريغ الخاصة بالحبوب من قبل الهيئات التي تمارس نشاطا مينائيا، يحدد ب 0,70 دينار جزائري عن كل قنطار خاص بالشحن أو التفريغ.