المادة 2
يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة.
وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية.
غير انه يمكن ان يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال :
الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه.
الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني".
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)