مرسوم تنفيذي رقم 93-03

مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-03

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.