DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 93-02
مرسوم تنفيذي رقم 93-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين

المادة 4

تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية