مرسوم تنفيذي رقم 93-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. 4
المادة 4
تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي :
"المادة 20 : يدفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري لمستحقيها في مكاتب البريد من أول يوم من الثلاثي المقصود حتى آخره.
وينجر عن عدم سعي المستفيد الى قبض تعويضاته في اليوم الأخير من الثلاثي الذي تتعلق به ضياع استفادته من الدعم المباشر في الثلاثي المقصود وعدم دفعها له في وقت لاحق ".