مرسوم تنفيذي رقم 93-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. 4
المادة 12
يدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي عن الأجر الوحيد ويستردون المبالغ المدفوعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستثنى منهم المؤسسات والادارات العمومية التي تدفع أجور مستخدميها من ميزانية الدولة.
ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر الأمر».