مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.