الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من:
الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء والسكن،
- المدير المكلف بالادارة العامة والوسائل بالأدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي، المدير المكلف بالتخطيط والبرمجة بالادارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي مديرين ( 2 ) من مركز البحث والتنمية يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الباحثين يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير الوصي يحضر المدير العام للديوان والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بأصوات استشارية.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن ينيره في القضايا المدرجة في جدول الاعمال .