مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
ينظم دفتر الشروط العامة، الذي يحدد شروط تدخل الديوان، وكيفيات ذلك، ويصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي، جميع الاعمال، لاسيما المرتبطة منها بانجاز برامج تمولها ميزانية الدولة.