الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يتولى الديوان الاشراف على كل الدراسات والاشغال لانجاز بناء مساكن لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، الى جانب كل البنايات ذات الطابع الاجتماعي والتربوي المخصصة لتحسين اطار حياة الجالية | العلمية التي توكل اليها في اطار البرامج الممولة من ميزانية الدولة أو في اطار الترقية العقارية.
وبهذه الصفة، يتولى الديوان لصالح القطاع، المهام التالية :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية أو نصف جماعية أو فردية، تخصص للموظفين انجاز مبان سكنية، أو يكلف من يقوم بانجاز ذلك ضمان تسيير المساكن المنجزة وصيانتها، القيام، زيادة على ذلك، بأعمال تقديم الخدمات قصد ضمان صيانة الاملاك العقارية المخصصة للقطاع واعادة ترميمها واصلاحها.