مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.