مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 24
يمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية، أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل الديوان في حدود ربع ( 12/3 ) ميزانية السنة المالية المنصرمة .