الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 20
يتكون حساب الاشغال مما يأتي :
1 - في مجال الايرادات :
القروض والاعانات والتسبيقات الممنوحة للديوان لانجاز عمليات الترقية العقارية القروض والاعانات المحتملة الممنوحة للديوان لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى أو تحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان وتشبه الاشغال الجديدة
- مساهمات المشاركين في عمليات الترقية العقارية الهبات والوصايا
- حاصل الخدمات التي يقوم بها الديوان في اطار مهمته
2 - في مجال النفقات :
تكاليف الدراسات واقتناء الاراضي وتجهيزها الى جانب الاشغال والمهام المتعلقة بانجاز عمليات الترقية العقارية التي يقوم بها الديوان . - تسديد القروض التي أبرمها الديوان والتسبيقات التي منحت له في اطار موضوعه، النفقات الضرورية لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى وتحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان.