الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 19
يتكون حساب التسيير من :
1 - في مجال الايرادات :
تخصيصات الميزانية الممنوحة من الدولة حصيلة القروض التي يتولى تسييرها، مبلغ حصيلة الايجار مبلغ تكاليف الايجار مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للديوان.
2 - في مجال النفقات :
مصاريف الموظفين والعتاد الضرورية لعمل الديوان المصاريف والاعباء المختلفة المفروضة على ملاك العمارات التابعة للاملاك العقارية التي يسيرها الديوان
- دفع لدى الخزينة جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والعائد للدولة
- دفع جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والتابع للمؤسسات المالية المقرضة، وذلك تبعا لرزنامة الاستهلال المتوقع، في اطار الاتفاقيات المبرمة، الاموال المعارة للتكاليف المتعلقة بالايجار i وصيانتها العادية مصاريف ترميم العمارات