الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام مسؤول عن السير العام للديوان، وبهذه الصفة، يقوم بما يلي :
يقترح برامج العمل ويعد الجداول التقديرية لنفقات الديوان وايراداته يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويشرف على تنفيذ قراراته يمثل الديوان في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنه أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين الموظفين الذين لم تقرر طرق أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ذات الصلة بموضوع الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة
- ينفذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.