الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يتداول مجلس الادارة، ويصادق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
مشروع نظامه الداخلي، تنظيم الديوان وسيره العام
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أنشطة السنة المنصرمة ابرام القروض والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الديوان القواعد العامة لتوظيف السيولة النقدية والاحتياطي، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الديوان التنظيم المحاسبي والمالي، القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع رواتبهم وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل المكلية وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه .
يعين الديوان محافظ الحسابات ويحدد مرتبه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.