مرسوم تنفيذي رقم 92-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
تقيد المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة وترسل الى الوزير الوصي في غضون خمسة عشر يوما ليصادق عليها وتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ ارسالها.