مرسوم تنفيذي رقم 92-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512
المادة 2
يكون مقر الغرفة الوطنية للفلاحة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة.