مرسوم تنفيذي رقم 92-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511
المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة، ان يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم، ولا يمكن ان يستفيد هذا الشخص الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 3 اعلاه ".