المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تهدف مراكز الاستجمام الى تمكين العجزة من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية، مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه.
وبهذه الصفة، تتولى المراكز، ما يأتي : 1 (1) - تقوم باستقبال الاشخاص المقبولين بانتظام وبإيوائهم واطعامهم 2 (2) - تقوم بمتابعة العجزة من الناحية الطبية بواسطة أشخاص أو مؤسسات العلاج التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
(3) - تضمن لهؤلاء العجزة، عند الاقتضاء، المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن مختصة "،