الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 9
تتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 2 أعلاه، في مهام التدقيق والتحقيق أو الخبرة الخاصة بما يأتي :
شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والاحكام القانونية أو التنظيمية التي لها أثر مالي مباشر، تسيير المصالح والهيئات المعنية ووضعيتها المالية صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها، مطابقة الانجازات للوثائق التقديرية شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهياكل وتسييرها، سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات التي