مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 7
تضبط مهام القيام بالدراسات والخبرات التي تسند إلى المفتشية العامة للمالية بالإشتراك مع الهيئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنية.