مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 5
تحدد عمليات المفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي.
ويضبط هذا البرنامج، الوزير المكلف بالمالية، بقرار حسب الاهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات المؤهلة.