مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 4
تراقب المفتشية العامة للمالية وتفتش دوريا | تعنيها هذه التدخلات.
المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية أو وصايته، وتراجع أو تدقق كذلك عمل مصالح الرقابة التابعة لها وفعاليتها.