مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 21
تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا عن حصيلة عملها وتلخيصا لمعايناتها والاقتراحات ذات المغزى العام التي تراها، قصد تكييف التشريع والتنظيم المطبقين في مجال تدخلها أو تحسينهما على الخصوص.
ويقدم هذا التقرير للوزير المكلف بالمالية في غضون الفصل الاول من السنة الموالية للسنة التي أعد التقرير في شأنها. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية