مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 20
تعلم السلطات والمسؤولون عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 19 السابقة الذكر، عند الاقتضاء المفتشية العامة للمالية بالتدابير المترتبة على التقارير التي بلغتهم.