مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 19
يبلغ التقرير النهائي للسلطة السلمية أو الوصية في نهاية الاجل المحدد في المادة 18 السابقة الذكر.
كما تبلغ التقارير أو الدراسات المتعلقة بالتدخلات المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم للسلطات المعنية.