مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 18
يجب على مسيري المصالح والهيئات الذين ارسلت اليهم التقارير المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران عن المعاينات والملاحظات الواردة في هذه التقارير. ويمكنهم أن يستعرضوا، إن اقتضى الامر التدابير التي اتخذوها اعتمادا على الوقائع الواردة فيها.
ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمدد، استثناء، هذا الأجل شهرين.