الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 16
يحرر المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقريرا يسجلون فيه ملاحظاتهم ومعايناتهم التي جمعوها في شأن فعالية تسيير المصلحة أو الهيئة التي فتشوها.
ويحتوي هذا التقرير على اقتراح تدابير من شأنها أن | تحسن تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها ونتائجها أو تلك المصالح والهيئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي ومالي، كما يمكن أن يحتوي على أي إقتراح من طبيعته أن يحسن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق عليها .