الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 14
يحق للمفتشين، من أجل استكمال أبحاثهم واستخلاص النتائج، أن يطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الادارات والهيئات العمومية، والتي تخص الاملاك والمعاملات والوضعية المالية في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها الرقابة.
وكل رفض لتلبية طلبات التقديم أو التبليغ طبقا للمواد السابقة، يكون موضوع اعذار تعلم به حينا أعلى سلطة في السلم الاداري أو تعلم به السلطة الوصية على العون المعني.
وإذا لم يكن للأمر أي أثر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الاعذار ، يحرر المفتش المختص محضرا بعدم الوجود ويبلغ ذلك السلطة المخولة حق التأديب عن طريق الارسال العادي.