الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 13
يجب على مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة ما يأتي :
- تقديم الاموال والقيم التي يحوزونها للمفتشين ومدهم بكل السجلات والأوراق والاثباتات أو الوثائق الخاصة بذلك،
- الاجابة عن المطالب المقدمة في شأن المعلومات دون تأخير.
لا يمكن مسؤولي المصالح أو الهيئات التي تقع عليها رقابة المفتشية العامة للمالية أن يتخلصوا من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه، بدافع احترام الطريق السلمي والسر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات التي تجري عليها المراقبة.
وعندما تنصب عمليات التدقيق على ملفات يكتنفها سر الدفاع الوطني، يقوم المفتشون بتحرياتهم حسب تعليمات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني.