مرسوم تنفيذي رقم 92-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 11
يضطلع المفتشون بمهمتهم المتمثلة في تطبيق أحكام المادة 10 السابق ذكرها، طبقا لأحكام هذا تدابير أو للقيام بتنظيم أو تقنين، لاسيما فيما يخص الطرق | المرسوم، ويجب عليهم ما يأتي :
والاجراءات المطلوب استخدامها في مجال التقييس والفعالية والنجاعة .
اجتناب أي تدخل في التسيير، الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف، القيام بمهمتهم بكل موضوعية وبناء ملاحظاتهم على وقائع ثابتة.