الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 10
يخول المفتشون في المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 9 السابق ذكرها، ما يأتي :
1 ) مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات والمواد على اختلاف أنواعها التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون.
ب ) طلب تقديم كل وثيقة أو ورقة ثبوتيه تكون لازمة المراجعتها،
ج ) طلب كل المعلومات شفويا أو كتابيا، د ( القيام بأي بحث أو تحقيق في عين المكان بغية مراقبة الاعمال أو المعطيات المبينة في المحاسبة.
ه ) القيام بأي تدقيق في عين المكان للتأكد من أن أعمال التسيير ذات الاثر المالي قد تمت محاسبتها على أسس صحيحة وكاملة، واثبات حقيقة الخدمة المنتهية عند الاقتضاء.
وبهذه الصفة، يمارس المفتشون حق مراجعة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي وقعت تصفيتها نهائيا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .