مرسوم تنفيذي رقم 92-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء. 388
المادة 6
يتكون المجلس الجهوي للطعن المنصوص | عليه في المادة 5 السابقة، من :
رئيس يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ثلاث شخصيات مستقلة، يعينها وزير حقوق الانسان مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة العامة.