مرسوم تنفيذي رقم 92-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء. 388
المادة 4
يمكن أن يكون تدبير الوضع في مركز أمن محل طعن يقدم لدى والي ولاية مكان اقامة الشخص الموضوع في مركز الأمن، ويقدم هذا الطعن الى المجلس الجهوي للطعن المنصوص عليه في المادة 5 أدناه، بعد دراسته، مرفوقا بكل الملاحظات المفيدة.