مرسوم تنفيذي رقم 92-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-75 مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء. 388
المادة 2
يعتبر الوضع في مركز أمن، تدبيرا اداريا، ذا طابع وقائي، يتمثل في حرمان كل شخص راشد يعرض | سلوكه للخطر، النظام والأمن العموميين، وكذا حسن سير المصالح العمومية من حريته في الذهاب والاياب، بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية .