مرسوم تنفيذي رقم 92-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-69 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.