مرسوم تنفيذي رقم 92-74 · ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.