مرسوم تنفيذي رقم 92-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون وزير الاتصال أمرا بصرف هذا الحساب " .