المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -87 08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" - تجمع وتستغل وتحفظ وتوزع المعلومات الخاصة بميدان عملها، لاسيما التي تتعلق بطلب مختلف اشكال الطاقات وعرضها وتكاليف وضعها في متناول المستهلكين " ،
- تحلل استهلاك مختلف المنتوجات الطاقوية في مختلف القطاعات والاستعمالات وتعد الحصيلة الطاقوية الوطنية وتدرس طرق الاستهلاك المتناوبة يجب على الهيئات والمؤسسات والمتعاملين والمنتجين والمستهلكين للطاقة أن يستجيبوا للتحقيقات الاحصائية اللازمة لتكوين بنك للمعطيات فضلا على الالتزامات الاحصائية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ".
( الباقي بدون تغيير. )