المادة 9
تعدل وتتمم المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :
- اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها .
تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته " .