مرسوم تنفيذي رقم 92-71
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
المادة 6
يؤدي المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والمفتشون وممتحنو رخص السياقة أمام محكمة مكان اقامتهم الادارية، القسم الآتي نصه :
اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
يثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهنة ولا يجدد القسم مالم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة".