المادة 13
تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 50 مكرر، تصاغ على النحو التالي :
" المادة 50 مكرر : يوظف المفتشون الرئيسيون في النقل، على النحو التالي : 384 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصص شعبة مفتش رئيسي للنقل.
ينبغي أن يكون المترشحون ، الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، حاصلين على شهادة البكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع (4) سنوات على الاقل.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها.
يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، بمتابعة تدريب تكويني نظري وتطبيقي قبل تثبيتهم
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل" .