المادة 3
تحتوي النشرة الرسمية للاعلانات القانونية | على المجموعات الأربع الآتية : 1 / المجموعة التي تتناول الحالة القانونية للتجار | والمحال التجارية، ويدرج فيها ما يأتي :
1 - فيما يخص الأشخاص المعنويين :
عقود تأسيس الشركات والتغييرات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها، ورهون الحيازة، وتأجير التسيير وبيع المحال التجارية.
- كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة.
ب – فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- كل المعلومات الخاصة بأهلية التاجر، وموطن المحل التجاري وملكيته عمليات الرهن الحيازي، وتأجير التسيير، وبيع المحل التجاري
- - كل الاحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو ، الافلاس، وجميع التدابير القضائية التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجار. 2 المجموعة التي تتناول صلاحيات اجهزة الادارة وسلطاتها الادارية أو التسييرية وحدودها ومدتها، وكذلك جميع الاعتراضات التي ترتبط بذلك. 3 / المجموعة التي تتناول حقوق الملكية التجارية ويذكر فيها مختلف النشرات التنظيمية المتعلقة بالاعمال المؤثرة في حقوق الملكية التجارية كتسجيل علامات الانتاج والتجارة، والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية، وكذلك أعمال التنازل عن الرخصة أو منح امتيازها. 4 / المجموعة التي تتناول الاعلانات المالية، وتشتمل خاصة على الحصائل والنتائج وعلى عمليات طلب الادخار العمومي، كما تنشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية كل الاعلانات ذات الطابع الرسمي المفيدة التي توجه الى المتعاملين الاقتصاديين.