الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 4
يكلف مأمور المركز، في اطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الاجراءات القانونية السارية المفعول يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن انشاء والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل | شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات التجاري يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف مأمور المركز، في إطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الإجراءات القانونية المعمول بها،
- يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن إنشاء شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها وحلها وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية،
- يقوم بكل نشر قانوني إجباري،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري والتسمية التجارية التي تستوجب بحثا مسبقا،
- يقوم بقيد الحجز التحفظي للمحل التجاري ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية".