الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
يمكن مأموري المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يستوفون أحد الشروط المذكورة في المادة 39 السابقة، أن يستفيدوا مما يأتي : 380 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 ) اما اعادتهم الى سلكهم الأصلي،
2 ) واما ادماجهم في منصب من قائمة مناصب العمل في المصالح الادارية أو التقنية بالمركز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)