الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 3
يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى ملحقات للمركز الوطني للسجل التجاري.
ويمكنهم، كذلك، أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية لهذا المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية للمركز".