مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل السادس — الانضباط
المادة 37
يتخذ وزير العدل قرار الفصل المذكور في المادة 32 أعلاه، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس مأموري المركز.
ويتخذ العقوبات التأديبية الأخرى، المدير العام.
للمركز، بعد استشارة مجلس مأموري المركز.