مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل السادس — الانضباط
المادة 35
يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقت، نتيجة متابعة قضائية، يتقاضى كامل مرتبه لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.
وبعد انقضاء هذا الأجل، اذا لم يحاكم مأمور المركز نهائيا، يقرر مجلس مأموري المركز نصيب المرتب الذي يدفع الى المعني أو يقرر حذف الراتب ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.